378

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عَلَيْهَا أياما عشرة، ثم يقسمون ذلك فِي الجيران؟ قَالَ: لا بأس بذلك.
وسألت أحمد عن طعام المجوسي، قَالَ: لا بأس بغير الذبيحة.
١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن طعام المجوس؟ فَقَالَ: لا بأس بطعامهم.
وروي عن الشعبي: كل مع المجوسي وإن زمزم.
١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشتري اللحم فيبعث بِهِ إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل مِنْهُ؟ قَالَ: نعم.
١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟ قَالَ: نعم، ما لم يكن ذبيحة.
قلت لأحمد: إن سالما الأفطس قَالَ: كنت مع سعيد بن جبير فِي النخل، فكان يأكل من كواميخ المجوسي.
قَالَ: من ذكره؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ ضمرة، قَالَ: عمن؟ قُلْتُ: لا أحفظه، فأعجبه أن سعيد بن جبير كان يأكل كواميخ المجوسي.

1 / 381