375

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: إنما ذلك فِي الجزية.
وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول الله، ﷺ، ابن مسعود، وابن عباس، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعن علي، وجابر بن عبد الله، وعن أبي بردة، وروي عن الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد عن النبي، ﷺ، فِي المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، قَالَ: وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تطعمه.
١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بِفَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَكُلُوا، وَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلا تَأْكُلُوا»
باب المسلم يذبح للمجوسي
١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، قَالَ: سألت سفيان عن المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته، فيذبحها ويسمي، أيأكل مِنْهُ االمسلم؟ قَالَ: لا أرى بِهِ بأسا.
وَقَالَ أحمد: صدق.

1 / 378