349

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

٩٨٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأحد أن يغير من هذه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فِيهَا شيئا إلا ما كانوا عَلَيْهِ قديم الأمر؛ لأنه ثبت الحق لهم، وأعطوا الجزية عَلَيْهِ.
باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام
٩٨٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن النصراني أشهد فِي وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه، وخدم سنة، ثم أسلم.
ما عَلَيْهِ؟ قَالَ: هو حر.
ويرجع عَلَى الغلام بأجر خدمته مبلغ أربع سنين.
قلت لأبي: قَالَ: يقال له: أعط أجر من يخدم فِي البيعة الَّذِي يبقى عَلَيْهِ من خدمتها.
٩٩٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل نصراني قَالَ لعبد له: إذا خدمت الكنيسة سنة فأنت حر،

1 / 352