346

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

عبد الله قَالَ: ولا يتركوا أن يجتمعوا فِي كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا.
٩٧٦ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن رحمون، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: ولا يتركوا أن يجتمعوا فِي كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا فِي مدينة بناها المسلمون.
قيل له: يضربون الخيام فِي الطريق يوم الأحد؟ قَالَ: لا، إلا أن تكون مدينة صولحوا عَلَيْهَا، فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ.
٩٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصارى؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر المسلمون، يمنعون من ذلكم إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.
٩٧٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر فِي مدائن المسلمين ظاهرا؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر، ولا يدخلونه إلا، يعني، يكون فِي صلحهم.
٩٧٩ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث؟ قَالَ: يرفع أمرها إلى السلطان.
٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ. . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نومة بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لا اخْتِصَاءَ فِي الْإِسْلامِ وَلا كَنِيسَةَ» .

1 / 349