330

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم؟ قَالَ أحمد: القول قول المسلمين.
وَقَالَ سفيان: يؤخذ بقول المسلم؛ يصلى عَلَيْهِ، وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى.
قَالَ سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا، وادعى المسلم أنه كان مسلما فالميراث بينهما.
قَالَ أحمد: دعواهما واحدة وبينهما شطرين.
قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد.
باب الذمي يموت وليس له وارث
٩٣٤ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي النصراني إذا مات وليس له وارث، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين.
٩٣٥ - وَأَخْبَرَنَا زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل سرق من نصراني خمسين درهما، ثم مات الرجل لا يدري أين النصراني، ولا يعرف له أحد؟ قَالَ: يتصدق بها عَلَى المسلمين، وهو إذا لم يكن له وارث، يعني: النصراني، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين.
٩٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي أسلم وله ابن مجوسي، ثم مات وله مال، وليس له وارث إلا ابنه، أيرثه؟

1 / 333