322

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب الذمي يجرح المسلم عمدا
٩١٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي يجرح المسلم عمدا، والعبد يجرح الحر، فيريد المسلم أن يقتص لجراحته، وقلت له: إن قوما يقولون: إن قتل المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس فِيهَا القصاص من عبد ولا ذمي؛ لأنهما أنقص ففرقوا بين النفس، والجرح؟ قَالَ: هذا سواء.
النفس وغيرها، إذا أراد ذلك المسلم الحر؛ لأنه أنقص من حقه، فإذا رضي فله ذلك فِي الوجهين جميعا.
باب فِي جراحات أهل الذمة والمجوس والمسلمين
٩١١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي.
وهذا عَلَى لفظ زهير، وهو أشبه، قَالَ: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى والمجوس؟ قَالَ: عَلَى قدر دياتهم من ديات المسلمين.
٩١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وهذا لفظه: أنه قَالَ لأبي عبد الله: جراح اليهود والنصارى والمجوس؟

1 / 325