317

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وروي عن عثمان، ومعاوية: لم يقتلوا مسلما بكافر.
٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: كأنها كانت فِي بني إسرائيل ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وكأن هذه الآية كانت فِي القصاص: الحر بالحر، والعبد بالعبد.
وكأنه حجة من احتج حيث قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر فيمن قتل عبدا أنه ليس كُفُؤا له.
٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: قلت لأبي: وإذا قتل الرجل المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قَالَ: لا يقتل بِهِ.
أذهب إلى حديث أبي جحيفة، عن علي، عن النبي، ﷺ، قَالَ: «لا يقتل مسلم بكافر» .
٩٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، ﵁، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لا، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا.
قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

1 / 320