305

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ
الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ.
٨٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن هشام، عن أبيه، قَالَ: دية الذمي خمس مائة، يعني: خمس مائة دينار.
٨٧٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم.
باب فِي الذمي إذا قتل عمدا
٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً وَعَمْدًا، قَالَ: عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً؛ أَلْفُ دِينَارٍ.
قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، ﵁، غَلَّظَ فِيهِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَهُ.

1 / 308