285

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

ولو أهرقها لم أقض عَلَيْهِ بشيء، وليس لهم أن يظهروا الخمر.
زاد صالح: فِي أمصار المسلمين، فإن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله، تعالى، ضمن المسلمون قيمته عَلَى الذي أتلف، كأن كسر إناء فِيهِ خمر؛ ضمن الإناء، ولم يضمن الخمر.
٨١٨ - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: إن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله ضمن المسلم قيمته إذا كسر إناء فِيهِ خمر، ضمن قيمة الإناء، ولم يضمن الخمر.
قُلْتُ: فإن سرق له خمرا؟ قَالَ: لا يضمن له.
قُلْتُ: فإن كسر إناء له فِيهِ خمر؟ قَالَ: نهى رسول الله، ﷺ، عن ثمن الخمر.
وليس للخمر ثمن، ولا يغرم للخمر ثمنا.
٨١٩ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، سمعوا أبا عبد الله يسأل عن الرجل يهريق مسكر المسلم؟ قَالَ: لا ضمان عَلَيْهِ.

1 / 288