276

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

والأمة عَلَى النصف من ذلك.
قيل لأحمد: حديث ابن عمر، ﵄: لا يحصن الذمي؟ قَالَ: ليس هكذا؛ ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك، إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة.
٧٩٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبيد، قَالَ: سئل أحمد عن الذميمة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب الَّتِي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ليست بمحصنة، أو عفيفة، وأراد أيضا بحديث كعب بن مالك.
قَالَ: من يروي هذا ومن يصححه؟ قُلْتُ: مرسل عن أبي طلحة، فلم يعبأ بِهِ.
٧٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث كعب بن مالك أنه تزوج يهودية، فَقَالَ له رسول الله، ﷺ: «لا تحصنك» قَالَ: ليس هو بصحيح، وهو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه، وَقَالَ: هو ضعيف الحديث.
فقلت له: لم تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قَالَ: لا أعرفه.
٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة مثل أحكام المسلمين، إلا أنهما لا يتوارثان.

1 / 279