271

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا.
وقد رجم النبي، ﷺ، اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا.
قُلْتُ: لو أن نصرانيا محصنا أسلم، ثم زنا بعد إسلامه، ترجمه بذلك الإحصان الأول؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: ولم؟ قَالَ: لأنه زان، أرجمه بإحصانه وهو كافر.
والإسلام إنما زاده غلظة فِي هذا.
قُلْتُ: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فاحتج علي، وفارقته فِيهِ على أنه يرجمه بإحصانه الأول.
٧٨٣ - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قَالَ: دخل بِهَا؟ قيل له: نعم.
قَالَ: قد أحصنته، عَلَيْهِ الرجم.
٧٨٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي، ﷺ، رجم يهوديا ويهودية؟ قَالَ: نعم، روي عن خمسة من أصحاب النبي، ﷺ، في الرجم.
قُلْتُ: فحكم المسلمين، وحكم أهل الذمة واحد؟ قَالَ: نعم.
وَقَالَ: عَلَى النصراني أن يرجم أيضا إذا زنا.

1 / 274