259

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

سألت أبا عبد الله، قَالَ: مثله سواء.
٧٤٦ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيمن قذف ذمية، عَلَيْهِ شيء؟ قَالَ: أي شيء عَلَيْهِ؟ !
٧٤٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أرى أن يجلد قاذف اليهودي ولا النصراني.
قَالَ: الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له وهذا! .
٧٤٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديا، أو نصرانيا؟ قَالَ: يؤدب.
قَالَ: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟ قَالَ: يعزر.
٧٤٩ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ما تقول فيمن سب نصرانيا، أو يهوديا؟ قَالَ: يؤدب، عَلَيْهِ أدب.
فقالوا: لم؟ قَالَ: لنفس الفرية.
قَالُوا: عَلَيْهِ أدب؟ قَالَ: نعم.
يؤدب، عَلَيْهِ ضربات، ليس عَلَيْهِ حد، إنما عَلَيْهِ أدب.
فاستكثروا الأدب مِنْهُ.
قَالَ: فِيهِ عن عطاء شيء، وأرى عَلَيْهِ أدبا.
٧٥٠ - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد بن الحارث،

1 / 262