250

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

٧١٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله يحلف اليهودي والنصراني بالله؟ قَالَ: نعم، قُلْتُ: فإن كان لا يبالي يحلف بدينه وبالتوراة وبالعشريات ويدخل معه الكنيسة يحلفه؟ قَالَ: نعم، إذا كان هذا أشد عَلَيْهِ يحلف بأشد ما يقدر عَلَيْهِ.
باب قول الشاهد ويمين الطالب
٧١٩ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي اليمين مع الشاهد، قَالَ: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء.
قُلْتُ: البر والفاجر؟ قَالَ: هكذا ظاهر الخبر إلا أنها مسألة يشنع بِهَا.
ورأيت أبا عبد الله يميل إلى يمين من كان مع شاهده.
٧٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الشاهد واليمين.
قلت له: إذا كان نصرانيا فأقام شاهدا واحدا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قَالَ: نعم،

1 / 253