244

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: وسئل عن رجل اشترى جارية نصرانية أيجبرها عن الإسلام؟ قَالَ: إذا كانت كبيرة لا.
قيل: إن خرجت وهي صغيرة ولم يجبرها الَّذِي أخرجها، لي أن أجبرها؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال: أبو عبد الله كره لصالح أن يشتري جارية نصرانية؛ لأنه فِي نفسه يختار هذا ونحو ما قَالَ فِي نساء أهل الكتاب، ولا يرى بهذا كله بأسا عَلَى ما قد بينت عنه فِي مواضعه.
وبالله التوفيق.

1 / 247