قُلْتُ: أليس هي نصرانية، وهو نصراني؟ قَالَ: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك.
٦٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا يباع الرقيق من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان مِنْهُ م؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام عَلَى الشرك.
وكتب فِيهِ عمر، ﵁، ينهى عنه أمراء الأمصار.
وقال فِي موضع آخر: ويقال: إن عمر، ﵁، فِي عهده لأهل الشام ينهى أن يباعوا من أهل الذمة.
٦٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله: الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع فِي القسم، يجوز بيعه من أحد من أهل الذمة؟ قَالَ: لا يجوز أن يباع سبينا من أهل الذمة، فإنهم أقرب إلى الإسلام.
٦٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.
وقد روي عن عمر، ﵁، هذا الكلام بعينه، وروي عن الحسن هذا.
٦٩٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ليس لهم، يعني: أهل الذمة، أن يشتروا من سبينا شيئا.
قُلْتُ: كيف وهم أهل كفر؟ قَالَ: لأنه إذا كان فِي أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام مِنْهُ إذا كان فِي يده،