202

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب في العدة
٥٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي، أو نصراني مات عن امرأة، ينبغي لها أن تعتد قبل أن تتزوج؟ قَالَ: نعم، اليهودية والنصرانية في العدة والطلاق، مثل المسلمة إلا في الإرث
٥٧٨ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وتحته نصرانية، تزوجت من يومها؟ قَالَ: لا يجوز حتى تعتد عدة المسلمة.
قلت: أرأيت إن تزوجت في العدة؟ قَالَ: النكاح فاسد
باب ذكر اللعان
٥٧٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يسأل عن اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي فيقذفها؟ قَالَ: لا يلاعنها
٥٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر،

1 / 205