192

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وذكرت حديث سعيد عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن علي، ﵁: في النصراني تسلم امرأته، فقال: نعم، ثقة.
قلت أنا: ليس هذا منكرا يا أبا عبد الله؟ فقال لي أحمد بن حنبل: لا تقل منكرا.
فقلت: كيف تقول أنت؟ قَالَ: لا يعجبني أن يعمل به.
لكن لا أقول: منكرا.
قَالَ أبو بكر: وقد تكلم أبو عبد الله في المجوسية، تسلم قبل زوجها، فذكر الاحتجاج بحديث أبي العاص على من تكلم في هذا الكتاب، إن تكلم هو أو غيره، في الرجوع بعد العدة.
ثم رجع إلى أنها ملك بنفسها، فتكلم في المجوسية بنحو ذلك، وهو لا يرى أن ترجع إليه المجوسية على قول من قَالَ: بعد العدة وغيرها في أهل الكتاب، لا ترجع إلى هذا البتة
٥٤٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: امرأة مجوسية أسلمت، ثم أسلم الزوج بعدها بيوم، أو يومين، أو نحو ذلك؟ فقال: أما المجوسية، فلا يعجبني أن ترجع إليه.
أو قَالَ: لا أدري، لأن المجوس ليس عندي مثل أهل الكتاب؛ اليهود، والنصارى؛ لأن النبي، ﷺ، قد رد ابنته على أبي العاص
باب تزويج الأمة على اليهودية والنصرانية
٥٥٠ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فيتزوج أمة على يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: فيه اختلاف
٥٥١ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ قتادة: قَالَ الحسن وسعيد:

1 / 195