186

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب آخر في هذا المعنى
٥٣٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الذمية تسلم ولها زوج؟ قَالَ: إن أسلم وإلا فرق بينهما
٥٣٨ - أَخْبَرَنَا أبو داود سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد قيل له: اليهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قَالَ: يفرق بينهما.
قيل لأبي عبد الله: وإن لم يكن من يفرق بينهما، واعتزلته، وانقضت عدتها، أتتزوج؟ قَالَ: فيه اختلاف
٥٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن نصرانية أسلمت ولها زوج؟ فقال: يراد على الإسلام، فإن أبى فرق بينهما
٥٤٠ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: المرأة تسلم قبل زوجها، والزوج يسلم قبل امرأته، والمعنى واحد؛ أن يسلم أحدهما قبل الآخر، فهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال لي: مسألة أخبرك فيها اختلاف من الناس كثير، والموثوقون يختلفون فيها.
ثم قَالَ لي: والآثار فيها ما قد علمت، وذكر غير واحد ممن يروي عن النبي، ﷺ، في ذلك،

1 / 189