177

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

٥١٢ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، عن أبي عبد الله في هذه المسألة، أنه قيل له: ما تقول؟ قَالَ: أخبرك أني أقف عندها؛ من الناس من يقول: إن أسلم ما دامت في العدة.
ومنهم من يقول: تطليقة ثانية
٥١٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد البرني القاضي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الزوجين من أهل الكتاب، إذا أسلمت المرأة، فقال: فيه اختلاف.
وقد روي عن النبي، ﷺ، أنه رد ابنته بالنكاح الأول.
فقلت له: أليس يروى عنه: أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قَالَ: ليس لذلك أصل، وقد روي عن عمر، ﵁، أنه قَالَ: يجبر.
قَالَ: ولم يكن منه غير هذا
باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة
٥١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بِلادِ الرُّومِ مُسْلِمَةً؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ، أَنَّهُ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ.
فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
وقال بعضهم: بعد سنتين.

1 / 180