157

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: لأنهن لا يحصن، ولا يطهرن من جنابة ولا ضوء
٤٥٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: المجوسي لا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدا قَالَ بخلاف إلا أن يكون صاحب بدعة
٤٥١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عون، عن محمد، أن حذيفة تزوج مجوسية، فأنكره، وقال: الأخبار على خلافه، قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قَالَ: لا.
فقلت: إن أبا ثور يحتج بأنهم من أهل الكتاب؟ قَالَ: وأي كتاب لهم؟ قلت: يحتج بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
فقال: ما اختلف أحد في نكاح المجوس، أو في ذبائحهم، قد اختلفوا في اليهود والنصارى، فأما المجوس فلم يختلفوا.
وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء فيه
٤٥٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن نكاح المجوسيات،

1 / 160