144

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

كتاب النكاح
باب ذكر الأولياء من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أن يكون محرما لأوليائهم
٤١٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟ قَالَ: لا
٤١٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة، لها ابن مجوسي، وهي تريد سفرا، ويكون لها محرما يسافر بها؟ قَالَ: لا يلي هذا إنكاح أمه، كيف يكون لها محرما وهو لا يؤمن عليها؟
٤١٨ - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن مجوسي أسلمت ابنته، وهي تريد أن تخرج إلى مكة وليس معها محرم، يسافر معها أبوها؟ قَالَ: لا يؤمن عليها
٤١٩ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مجوسي وله ابنة مجوسية أسلمت، وهي تريد الحج، وليس لها محرم إلا أبوها، تحج مع أبيها؟

1 / 147