قال: "فرده حتى ميز بينهما". رواه أبو داود (٢) وهذا لفظه. وأصل الحديث في صحيح مسلم، وكذا النسائي (٣)، والترمذي (٤) وصححه.
وأهلُ القول الثاني يجيبون عنه بأن مسلمًا رواه في "صحيحه" (٥) مصرحًا ولفظه.
"اشتريت قلادةً يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، فَفَصَّلتُها (٦)، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فَقَالَ: "لا تباع حتى تُفَصَّلَ".
وفي لفظ له أيضًا (٧): "فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الَّذِي في القلادة فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لهم رسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ».
(١) برقم (١٥٩١) بنحوه.
(٢) برقم (٣٣٥١).
(٣) برقم (٤٥٨٧).
(٤) برقم (١٢٥٥) وقال: حسن صحيح.
(٥) برقم (١٥٩١/ ٩٠).
(٦) أي: ميزت ذهبها وخرزها.
(*) لا يباع: "نسخة".
(٧) برقم (١٥٩١/ ٨٩).
2 / 713
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]