59

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا و يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة و يدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب

صفحة ١٠٣