195الأدلة الرضيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريمحققمحمد صبحي الحلاقالناشردار الندىالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالطهارة والصلاةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى2 الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختاراصفحة ٣٠٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي