183

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد و يجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف

صفحة ٢٧٨