154

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف و إن كانت بعوض فهي بيع و لها حكمه و العمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر و المرقب و لعقبه من بعده لا رجوع فيهما

صفحة ٢٣٧