113

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها

صفحة ١٨١