74آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ٦٧٦ هجريمحققبسام عبد الوهاب الجابيالناشردار الفكرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشردمشقتصانيفأصول الفتوىأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الْعَاشِرَة إِذا لم يجد صَاحب الْوَاقِعَة مفتيًا وَلَا أحدا ينْقل لَهُ حكم واقعته لَا فِي بَلَده وَلَا فِي غَيرهقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح هَذِه مسألةُ فَترة الشَّرِيعَة الْأُصُولِيَّة وَحكمهَا حكم مَا قبل وُرُود الشَّرْع وَالصَّحِيح فِي كل ذَلِك القَوْل بِانْتِفَاء التَّكْلِيف عَن العَبْد وَأَنه لَا يثبت فِي حَقه حكم لَا إِيجَاب وَلَا تَحْرِيم وَلَا غير ذَلِك فَلَا يؤآخذ إِذا صَاحب الْوَاقِعَة بِأَيّ شَيْء صنعه فِيهَا وَالله أعلم1 / 86نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي