72آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ٦٧٦ هجريمحققبسام عبد الوهاب الجابيالناشردار الفكرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشردمشقتصانيفأصول الفتوىأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وَيَنْبَغِي أَن يبْدَأ بالأسن الأعلم من الْمُفْتِينَ وبالأولى فَالْأولى إِن أَرَادَ جمع الْأَجْوِبَة فِي رقْعَة فَإِن أَرَادَ إِفْرَاد الْأَجْوِبَة فِي رقاع بَدَأَ بِمن شَاءَ وَتَكون رقْعَة الاستفتاء وَاسِعَة ليتَمَكَّن الْمُفْتِي من اسْتِيفَاء الْجَواب وَاضحا لَا مُخْتَصرا مضرًا بالمستفتي وَلَا يدع الدُّعَاء فِي رقْعَة لمن يستفتيهقَالَ الصَّيْمَرِيّ فَإِن اقْتصر على فَتْوَى وَاحِد قَالَ مَا تَقول رَحِمك الله أَو رَضِي الله عَنْك أَو وفقك الله وسددك وَرَضي عَن والديك وَلَا يحسن أَن يَقُول رحمنا الله وَإِيَّاكوَإِن أَرَادَ جَوَاب جمَاعَة قَالَ مَا تَقولُونَ رَضِي الله عَنْكُم أَو مَا تَقول الْفُقَهَاء سددهم الله تَعَالَىوَيدْفَع الرقعة إِلَى الْمُفْتِي منشورة ويأخذها منشورة فَلَا يحوجه إِلَى نشرها وَلَا إِلَى طيها1 / 84نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي