223

أدب القاضي

محقق

جهاد بن السيد المرشدي

الناشر

دار البشير

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٤ هجري

مكان النشر

الشارقة

أَحَدُهُمَا عَالِمٌ بِالْخُصُومَةِ، وَالْآخَرُ بِهَا جَاهِلٌ، فَلَمْ يُلْبِثْهُ الْعَالِمُ أَن قَضَى لَهُ، فَمَضَى الْمَقْضِيُّ لَهُ، وَبَقِيَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّ حَقِّي لَحَقٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ». فَأَتَى فَأَخْبَرَهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَالَ: إنْ شِئْتَ عَاوَدْتُهُ. فَقَالَ: ((عَاوِدْهُ)). فَلَمْ يُلْبِثْهُ أَنْ قَضَى لَهُ، فَقَامَ وَحَلَفَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَكْمَلَ فِي ثَلاثِ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ عَاوَدْتُهُ. فَقَالَ: ((لَا، وَلَكِنْ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ اقْتَطَعَ بِخُصُومَتِهِ وَجَدَلِهِ مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَإِنَّمَا يَقْتَطِعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)). فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ بِخُصُومَتِهِ وَجَدَلِهِ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلْيَبُوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكَانَتْ الْآخِرَةُ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى(١).

٢٧٣- قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بنُّ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ رَجُلًا مِنْ الْحَيِّ خَطَبَ امْرَأةً وَهُوَ دُونَهَا فِي الْحَسَبِ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْهُ. قَالَ: قَدْ زَوَّجَكِ الشَّاهِدَانِ. فَأَمْضَى عَلَيْهَا النِّكَاحَ. قَالَ عَمْرُو بَعْدَ ذَلِكَ: فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ(٢).

٢٧٤- قَالَ أَبُو يُوسُفَ: كَتَبَ إِلَيَّ شُعْبَةُ يَرْوِيِهِ عَنْ يَزِيدَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى

(١) ذكر الخبر بطوله ابن السمناني في (روضة القضاة) [٣٢١/١]، وذكر نحوه السرخسي في (المبسوط) [٨٦/١٦]، وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (المبسوط) [٢٤٠/٣]: وبلغنا عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: ((من اقتطع بخصومته وجدله مَال مُسلم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده من النَّار)). جميعا بدون إسناد. ويشهد له الحديث الذي قبله، والله أعلم.

(٢) ذكره الجصاص في (شرح مختصر الطحاوي) [١٧٧/٨]، وفي (أحكام القرآن) [٣٠٦/١] له.

219