بهذا الحديث -يعني أنه ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم- على اعتبار النصاب، ضعيف، فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع في ما دونه" (١). بل الذي دلّ على اعتبار النصاب أحاديث قولية، من مثل ما رفعت عائشة: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (٢).
وبهذا يظهر الحكم في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم.
(١) أحكام الإحكام ٢/ ٢٦٣
(٢) حديث "تقطع اليد ... " البخاري ١٢/ ٩٦
1 / 468
فاتحة القول
ختام
المراجع
أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية | أصول