قد ثبت أن الأجسام ، والألوان مرئية فمحل الرؤية وهو المعنى بمصحح / الرؤية إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
لا جائز أن يكون عدما : لما سبق ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجودا. وقد ثبت أن المصحح لا يكون مختلفا بما سبق ؛ فتعين أن يكون مماثلا. فإذا سلمت هذه المقدمات ؛ فمنع التساوى في الوجود الذي هو متعلق الرؤية يكون منعا لما سلم من المقدمات ؛ وهو ممتنع.
** قولهم
قلنا : ما يذكر (1) بطريق الإلزام ؛ لا يلزم أن يكون معتقدا للملزم.
وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة في الوجود والحدوث ؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير (2) البحث (2) والسبر ؛ وهو غير يقينى [كما (3) سبق (3) ].
وبما ذكرناه (4) أيضا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان ، والعرضية ، والمعلومية ، والمذكورية ، وغيرها.
على أنا نجيب عن كل واحد بما يخصه :
** أما الإمكان :
وهى غير مرئية.
** وأما الاشتراك في العرضية :
والروائح مرئية على أصلهم ؛ وليس كذلك.
صفحة ٥٠٧
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده