فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث (1) بمعلومين ، لجاز أن يتعلق بثالث ، ورابع إلى ما لا يتناهى. ويلزم من ذلك أن يكون الواحد (2) منا عالما بعلم واحد بمعلومات لا تتناهى ؛ وهو ممتنع.
** أما المذهب الثانى :
فحجته أنه لا مانع من تعلق العلم الواحد (2) إذا كان قديما بمعلومات متعددة ؛ فكذلك العلم الحادث ؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا ، وغائبا.
** وأما المذهب الثالث :
القائل بالتفصيل بين الضرورى ، والنظري ؛ فحجته في جواز تعلق العلم الضرورى ، بمعلومين ما هو حجة من قبله.
وحجته في امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين ؛ أن كل واحد من المعلومين ؛ فالعلم به نظرى على ما وقع فيه (3) الفرض. والعلم النظرى متوقف على النظر ، ويلزم من ذلك اجتماع النظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. وكل نظرين (4) صحيحين ؛ فهما متماثلان ، وكل متماثلين (4). متضادان على ما يأتى في قاعدة النظر (5) فصل المتماثلات واجتماع الضدين محال.
** وأما المذهب الرابع :
وهو مذهب القاضى أبى بكر. فحجته في الطرف الأول من وجهين :
الأول : أنه لو جاز تعلق علم واحد حادث بمعلومين ، يتصور العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وذلك محال.
انظر الفصل الخامس في اختلاف العلوم وتماثلها ل 10 / ب.
صفحة ٩٦
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده