83رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض الناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالحظر والإباحة•مناطقاليمنكشف المجرمين، أو المخدرات، أو التدريب على الصيد، ورعي الماشية، وقد يلحق حراسة المنشئات، وأما التدريب لغير هذه الضروريات، فلا يجوز.وقد سألت الشيخ عادل العزازي-حفظه الله- (^١): "فأفتى بالجواز، وقال: كذلك من يعالج الكلب، له أخذ الثمن".(^١) صاحب كتاب (تمام المنة في فقه الكتاب والسنة).1 / 84نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي