77رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض الناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالحظر والإباحة•مناطقاليمنللصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (^١).وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (^٢).وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (^٣).الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.(^١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).(^٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).(^٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).1 / 78نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي