51رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض الناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالحظر والإباحة•مناطقاليمنأقوال أهل العلم بالتفصيلقال الطحاوي ﵀: "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (^١).وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (^٢).وقال أبو الفضل الحنفي ﵀: "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا(^١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).(^٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).1 / 52نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي