18رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض الناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالحظر والإباحة•مناطقاليمنأقوال أهل العلم بالتفصيلأولًا: المالكية:قال مالك ﵀: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" (^١).وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟قال مالك: لا يجوز بيعها" (^٢).وقال ابن رشد الجد ﵀: "المعلوم من قول(^١) موطأ مالك (١٩١٩) تحقيق بشار.(^٢) المدونة (١/ ٥١١).1 / 19نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي