659

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

فَصْلٌ في الْيَمِينِ
رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى نَاسٌ (١) دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (٢).
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ "قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ" رَوَاهُمَا (٣) مُسْلِمٌ (٤).
وَإذَا رَأى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا في اللَّفْظِ وَالْمَكانِ وَالزَّمَانِ، فَلَهُ ذَلِكَ، فَيَقُولُ في اللَّفْظِ: وَاللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ النَّافِعُ الضَّارُّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

(١) في "ط": "أناس".
(٢) رواه البخاري (٤٢٧٧) بنحوه، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه.
(٣) في "ط": "رواه".
(٤) رواه مسلم (١٧١٢)، كتاب: الأقضية، باب: وجوب الحكم بشاهد ويمين.

1 / 672