571

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مُرْضِعَةٌ غَيْرُهَا، رُجِمَتْ، وَإِلا أُخِّرَتْ حَتَّى (١) تُرْضِعَهُ حَوْلَيْنِ.
وَلا يُقِيمُ الْحَدَّ إِلَّا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا السَّيِّدَ، فَلَهُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ إذَا كَانَ جَلْدًا، وَلَمْ تَكُنِ الأَمَةُ مُزَوَّجَةً؛ لِقَوْلِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا؛ ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٢) " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).
وَهَلْ يَمْلِكُ السَّيِّدُ الْقَتْلَ في الرِّدَّةِ، وَالْقَطْعَ في السَّرِقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا فَرْقَ (٤) إِنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِالبَيِّنَةِ، أَوْ بِالإقْرَارِ، أَوْ بِمُشَاهَدَةِ السَّيِّدِ لَهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُقِيمُ الْحَدَّ بِعِلْمِهِ؛ كَالإِمَامِ.
وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ امرأةً.

(١) في "ط": "والأخرى".
(٢) في "ط": "بظفر".
(٣) رواه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، ومسلم (١٧٠٣)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄.
(٤) "ولا فرق": ساقطة من "ط".

1 / 584