فَصْلٌ
وَرُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانتُزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَاَلَ: "أَيَعَضُّ (١) أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَهُ" (٢).
وَإذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ في بَيْتِ إِنْسَانٍ بِحَيْثُ يَرَى عَوْرَتَهُ وَحَرَمَهُ، فَلَهُ أَنْ يَرْمِيَ عَيْنَهُ؛ فَإِنْ فَقَأَهَا، فَلا ضَمَانَ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ (٣): "لو أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفَتْهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" (٤).
* * *
(١) في "ط": "يعضُّ".
(٢) رواه البخاري (٦٤٩٧)، كتاب: الديات، باب: إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، ومسلم (١٦٧٣)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.
(٣) " ﷺ": زيادة في "خ".
(٤) رواه البخاري (٦٤٩٣)، كتاب: الديات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم (٢١٥٨)، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت الغير.