551

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

وَإذَا قَطَعَ الْمارِنَ وَبَعْضَ الْقَصَبَةِ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجِبُ إِلَّا دِيَةٌ.
وَفِي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثُلُثُهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ في الْمَنْخِرَيْنِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الشَّفَتَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
وَعَنْهُ: في السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ.
فَإِنْ تَفَلَّسَتَا بِحَيْثُ لا تَنْطَبقَانِ عَلَى الأَسْنَانِ، فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَإِنْ تَفَلَّسَتَا بَعْضَ التَّفَلُّسِ، فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ.
وَإذَا جَنَى عَلَيْهِ، فَخَرِسَ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.
فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلامِ، فَفيهِ بِقِسْطِهِ تُقْسَمُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ حَرْفًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُقْسَمَ عَلَى الْحُرُوفِ الَّتِي لِلِّسَانِيِّ فِيهَا عَدَدٌ مِنَ الْحُرُوفِ (١) الشَّفَوِيَّةِ؛ كَالْبَاءِ وَالْفَاءِ وَالْمِيمِ.
فَإِنْ حَصَلَ تَمْتَمَةٌ، أَوْ عَجَلَةٌ، أَوْ لُثْغَةٌ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ.
فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ، فَأَذْهَبَ ثُلُثَ الْكَلامِ، أَوْ ثُلُثَ اللِّسَانِ، فَأَذْهَبَ نِصْفَ الْكَلامِ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ في الْمَوْضِعَيْنِ.
فَإِنْ قَطَعَ رُبُعَهُ، فَذَهَبَ نِصْفُ الْكَلامِ، ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ بَقِيَّتَهُ، فَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ الدِّيَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ النِّصْفُ وَحُكُومَةٌ لِرُبُعِ اللِّسَانِ.

(١) "الحروف": زيادة في "ط".

1 / 563