531

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

كِتَابُ الجِنَايَاتِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ قَالا: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ! لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا ثَلاثَةٌ: التَّارِكُ لِلإِسْلامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" (١).
وَإذَا جَرَحَ عَبْدٌ عَبْدًا، أَوْ كَافِرٌ كَافِرًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ، وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ، لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ.
وَلو قتَلَ مَنْ لا يُعْرَفُ، وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ، وَأَنْكَرَ الْوَليُّ، فَلَهُ الْقِصَاصُ.
وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ، والْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَالْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّيِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَلا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِ مُرْتَدٍّ أَوْ زَانٍ مُحْصَنٍ.
وَإذَا وَرِثَ الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ شَيْئًا مِنَ الْقِصَاصِ، سَقَطَ.
وَإذَا قَتَلَ في الْمُحَارَبَةِ مَنْ لا نَكَأَ فِيهِ، لَمْ يُقْتَلْ.

(١) رواه مسلم (١٦٧٦)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم.

1 / 543