519

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

كِتَابُ النَّفَقَاتِ
رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ[كَانَ] يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (١).
وَقَالَ ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ (٢) عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" (٣).
وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ في مِقْدَارِ ذَلِكَ، فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا مِنْ أَرْفَعِ خُبْزٍ في الْبَلَدِ، وَمَا يُضَاهِيهِ مِنَ الأُدْمِ وَاللَّحْمِ مَرَّتَيْنِ في الأُسْبُوعِ.
وَالْكِسْوَةُ جَيِّدُ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَالْخَزِّ (٤) وَالإِبْرِيسَمِ، وَأَقَلُّهُ قَمِيصٌ

(١) رواه البخاري (٥٠٤٢)، كتاب: النفقات، باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله.
(٢) في "ط": "كان".
(٣) رواه البخاري (١٣٦١)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم (١٠٣٤)، كتاب: الزكاة، باب: بيان اليد العليا خير من اليد السفلى، من حديث حكيم بن حزام ﵁.
(٤) في "ط": "الحرير".

1 / 531