500

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلاعَنَا قِيامًا في الْمَواضِعِ وَالأَزْمَانِ الَّتِي تُعَظَّمُ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ، وَلا يَجِبُ ذلِكَ.
وَإِنْ بُدِىَ بِلِعَانِ الْمَرْأَةِ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.
وَإِنْ بَدَّلَ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِبْعَادِ، وَالْغَضَبِ بِالسَّخَطِ، أَوْ لَفْظَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ في أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ.
وَلا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ قَبْلَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ.
وَعَنْهُ: تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ لِعَانِهِمَا، وَهِي فَسْخٌ.
وَإذَا نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ اللِّعَانُ، فَهَلْ تُحْبَسُ حَتَّى تَلْتَعِنَ أَوْ تُقِرَّ أَوْ يُخَلَّى سَبِيلُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ، لَمْ يَنْتَفِ، وَلَزِمَهُ الْحَدُّ.
وَهلْ لَهُ إِسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَكَذلِكَ إذَا أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا، وَنَفَى الآخَرَ.
وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ أَبَانَهَا، لاعَنَ.
وَإِنْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا في حَالِ الزَّوْجِيَّةِ؛ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ، لاعَنَ لِنَفْيِهِ، وإِلا (١) حُدَّ وَلَمْ يُلاعِنْ.
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أتَزَوَّجَ بِكِ، حُدَّ، وَلَمْ يُلاعِنْ.

(١) "إلا": ساقطة من "ط".

1 / 510