440

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

فَصْلٌ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِىَ بِالْمَبِيتِ عِنْدَ إِحْدَى نِسَائِهِ، وَلا يُسَافِرَ بِهَا وَحْدَهَا إِلَّا بِقُرْعَةٍ، فَإنْ فَعَلَ، أَثِمَ، وَقَضَى لِلْبَوَاقِي، فَإِنِ امْتَنَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ (١)، سَقَطَ حَقُّهَا.
ولِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ، وَللزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ؛ لِما رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فكَانَ النَّبيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ (٢).
وَإذَا رَجَعَتْ في الْهِبَةِ، عَادَ حَقُّها مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ.
وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيضَةِ وَالمَعِيبَةِ.
وَإذَا دَخَلَ في لَيْلَتِهَا إِلى غَيْرِهَا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، لَمْ يَقْضِ، فَإِنْ لَبِثَ، أَوْ جَامَعَ، أَثِمَ، وَقَضَى لَهَا حَقَّها.

(١) "معه": ساقطة من "ط".
(٢) رواه البخاري (٤٩١٤)، كتاب: النكاح، باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، ومسلم بنحوه (١٤٦٣)، كتاب: الرضاع، باب: جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، من حديث عائشة ﵂.

1 / 448