426

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، وفي لفظ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (١).
وَلا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى صَدَاقِ زَوْجَاتِه ﷺ.
وَإذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، لَمْ يَصِحَّ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَعَنْهُ: يَصِحُّ إذَا عَيَّنَ السُّورَةَ، وَعَلَى قِرَاءَةِ مَنْ، فَإِنْ أَطْلَقَ، وَفِي الْبَلَدِ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ، انصرفَ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ فيهِ قِراءَاتٌ، لَمْ يَصِحَّ.
فَإِنْ كَانَ لا يُحْسِنُ السُّورَةَ، فَهَل يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإنْ تَعَلَّمَتِ السُّورَةَ مِنْ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ ذلِكَ.
فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الأُجْرَةِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ لَقَّنَهَا (٢) السُّورَةَ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الأُجْرَةِ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْفِقْهِ أَوِ (٣) الشِّعْرِ الْمُبَاحِ، صحَّ، رِوَايةً وَاحِدَةً.
وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ مِلْكِهِ، أَوْ مَنَافِعِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا رَدَّ عَبْدِهَا الآبِقِ أَيْنَ كَانَ، أَوْ عَلَى خِدْمَتِهَا فِيمَا أَرَادَتْ، لَمْ يَصِحَّ.

(١) رواه البخاري (٤٧٤٢)، كتاب: فضائل القرآن، باب: القراءة عن ظهر القلب، ومسلم (١٤٢٥)، كتاب: النكاح، باب: أقل الصداق.
(٢) في "ط": "علَّمها".
(٣) في "ط": "و".

1 / 434