294

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

قطر

فَصْلٌ
وَلا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ (١) جَنَاحًا، وَلا سَابَاطًا، وَلا دُكَّانًا، وَلا يُشْرِعَهُ إِلَى نَافِذٍ، وَلا إِلَى مِلْكِ إِنْسَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، فَإِنْ صَالَحُوهُ عَنِ ذلِكَ، صَحَّ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يُجْرِيَ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ أَرْضِهِ مَاءً مَعْلُومًا، وَأَنْ يَضَعَ عَلَى جِدَارِهِ خَشَبًا.
وَإِنْ أَلْجَأَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَائِطٌ وَاحِدٌ، وَلِجَارِهِ ثُلُثُهُ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ إذَا كَانَ ذلِكَ لا يُضِرُّ بِالْحَائِطِ -نَصَّ عَلَيْهِ-، لِقَوْلِ رَسولِ اللهِ ﷺ: "لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ في جِدَارِ الْمَسْجِدِ، وَهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَضَعُ خَشَبَهُ في مِلْكِ الْجَارِ، وَكَذلِكَ في الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ.

(١) "نافذٍ": ساقطة من "ط".
(٢) رواه مسلم (١٦٠٩)، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: غرز الخشب في جدار الجار، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 300